الثالث:
(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.
(وخيرهما)؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.
"""
٦٣ - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى
وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.
(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)
قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي).
(حين) ليس ظرفًا لـ (قال)؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.
(عن كلامنا) (١)؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.
* * *
٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ