Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 15, halaman 113

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ٦٣ - باب ما يجوز من الهجران لمن عصى

الثالث:

(فيُعرض) من إعراض الوجه، وفيه: أن شرطَ الهجرة الالتقاءُ.

(وخيرهما)؛ أي: أفضلُهما، وفيه: أن الهجرةَ تنتهي بالسلام.

"""

٦٣ - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهِجْرَانِ لِمَنْ عَصَى

وَقَالَ كَعْبٌ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، وَذَكَرَ خَمْسِينَ لَيْلَةً.

(باب ما يَجوزُ من الهجران لِمَن عَصَى)

قوله: (وقال كعب) سبق في (المغازي).

(حين) ليس ظرفًا لـ (قال)؛ بل لمحذوف، أي: كان كذا وكذا.

(عن كلامنا) (١)؛ أي: هو مع صاحبَيه مُرارة بن الربيع، وهِلال بن أُمية.

* * *

٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 113 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.