Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 15, halaman 258

  1. ٧٨ - كتاب الأدب
  2. ١٢٤ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله

١٢٤ - باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ

(باب تَشمِيت العاطس إذا حمدَ الله)

بالمعجمة كما سبق، وللحَمُّوي بالمهملة في كلِّ موضعٍ.

٦٢٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ ﵁ قَالَ: أَمَرَناَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِم، وَنهاناَ عَنْ سَبعٍ، عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ.

(أمرَنا) هو في بعضها للوجوب، وفي بعضها للنَّدب؛ وكذا في المَنَاهي يَحتملُ بعضُها أن لا يكونَ للتحريم.

(وإبرار القَسَم)؛ أي: تصديق مَن أَقسَمَ عليك.

(والمَيَاثر) بالمثلثة، جمع: مِيثَرَة، كانت النساءُ تصنعُه لأزواجهنَّ ليَركبوا به على السُّروج، وسبق الحديثُ أولَ (كتاب الجنائز)، وبقي من السبعة بعدَ الخمسة المذكورة هنا القسِّيُّ، وآنيةُ الفضة، ذكرَهما في

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 258 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.