٦٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا، وَيَصُدُّ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"، وَذَكَرَ سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
الثاني:
(ثلاث)؛ أي: ثلاث ليال.
(فيصُدُّ)؛ أي: يُعْرِض، وصَدَّ صدودًا: أعرض، ويقال: صَدَّه عن الأمر صَدًّا؛ أي: منعه، وصرفه عنه، وسبق الحديث في (كتاب الأدب) في (باب الهجرة)، فابتداءُ السلام سُنَّة كفاية؛ وجوابُه فرضُ كفاية، وقال الحنفية: فرض عين.
وأما معناه، فقيل: هو اسم الله تعالى؛ أي: اسمُ الله عليك؛ أي: أنت في حفظه، وقيل: بمعنى السلامة؛ أي: السلامة مستعلِيةٌ عليك، ملازمةٌ لك.
* * *
١٠ - بابُ آيَةِ الْحِجَابِ
(باب: آية الحجاب)
٦٢٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي