قوله: (وقال سعيد)؛ أي: ابنُ أبي عَروبة، وصله البخاريُّ في "الأدب المفرد".
قال (ك): وفي بعضها: شُعْبة -بضم المعجمة وإسكان المهملة-؛ أي: ابن الحجاج.
(هو إذنه)؛ أي: الدعاءُ نفسُ الإذن، لا حاجة إلى تجديده.
* * *
٦٢٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ، فَقَالَ: "أَبَا هِرٍّ! الْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ"، قَالَ: فَأتيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا، فَأُذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلوا.
(الحَقْ)؛ أي: من اللحوق.
(الصُّفَّة) اللامُ فيها للعهد عن سقيفةٍ كانت في مسجد النبي ﷺ لفقراء الصحابة ﵃؛ لكن هذا الحديث يدل على وجود استئذانٍ وإذنٍ غير الدعاء؛ بخلاف الحديث السابق، ويُجمع بينهما بما قال المهلب: إن المدعوَّ إذا جاء على الفور، أو كان في الموضع المدعو إليه مدعوٌّ آخرُ، كان دعاؤه إذنَه، وإلَّا فلا.
* * *