Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 15, halaman 376

  1. ٨٠ - كتاب الدعوات
  2. ٢١ - باب ليعزم المسألة, فإنه لا مكره له

قال (ش): رواه الطبراني في "معجمه" بلفظ: (لا يفعلون ذلك)، وهو أشبهُ من رواية البخاري، وقد أُوّلت في بعض النسخ: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، وقد رواه الطبراني بسند البخاري.

* * *

٢١ - باب لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ, فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ

(باب: ليعزمِ المسألةَ)

من عزمتُ على كذا عزمًا وعزيمةً: أردتُه، وقطعتُ عليه؛ أي: فليقطعْ ويجزمْ به، ولا يعلِّقْ بالمشيئة؛ لهذا قال العلماء: عزمُه: أن يجزم من غير ضعفٍ في الطلب، ولا تعليق على مشيئةٍ، وقيل: هو حسنُ الظن بالله تعالى في الإجابة، وذلك لما في التعليق من صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب.

٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتكْرِهَ لَهُ".

٦٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 15، ص 376 (SanadKitab #18103, hlm. urut 7643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.