٥٢ - باب الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سفَرًا، أَوْ رَجَعَ
(باب: الدُّعاء إذا أراد سفرًا، أو رجع)
قوله: (فيه يحيى بن أبي إسحاق)، أي: الحضرمي السابق أيضًا في (باب ما يقول إذا رجع من الغزو).
٦٣٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إلا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ".
(قفل): رجع.
(شَرَفٍ) بفتحتين: المكان العالي.
(الأحزاب) جمع حزب، أي: القبائل المجتمعة لقتاله ﷺ، ففرقهم الله تعالى.
وفيه: أن مثل هذا السجع جائز، لا كسجع الكهان المتكلَّفِ المطلوبِ به باطلٌ.
* * *