والحاصل: أن الضلالة بسبب خارج، لا من ذاتِ المولود وطبعِه، فإذا خلا من شياطين الإنس والجن، لم يخرج عن فطرته، ومر آخر (الجنائز).
* * *
٤ - باب وَكَانَ أَمرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا
(باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨])
٦٦٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتها، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَها مَا قُدَرَ لَها".
الحديث الأول:
(أُختها)؛ أي: نسبًا، أو إيمانًا، فنهيت أن تسأل طلاقها لينكحها، وتخلفها في نفقة وعشرة، وغير ذلك. مر في (النكاح).
* * *
٦٦٠٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ