بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٨٤ - كِتَابُ الكَفَّاراتِ
(كتاب الكفارات)
الكفارة: فَعَّالَة من الكَفْر، وهو الستر؛ أي: تستر إثم الحنث؛ من عتق، أو صدقة، أو صيام.
١ - بابُ كفَّاراتِ الأَيمانِ والنُّذور
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىِ: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾
وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.
(باب: كَفَّارت الأيمان والنذور)
قوله: (وما أُمر)، (ما) موصولة.
(أو فصاحبه بالخِيَار)؛ أي: فهو الواجب المخير.