Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. ٦٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

٦٨ - بابٌ إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرها فَلَم يَذْهبْ أثَرُهُ

(باب إذا غسل الجنابة أو غيرها): قوله: (فلم يذهبْ) الفاء للعَطفِ، وجوابُ الشَّرطِ مُقدَّرٌ؛ أي: ٧ صحَّت صلاتُه أو نحوُه.

(أثره)؛ أي: أثرُ الغَسلِ، وفي بعضِها: (أثرُها)؛ أي: أثرُ الجنَابةِ.

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأثَرُ الغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ المَاءِ.

الحديث الأول:

(أغسله) الضميرُ للأثر، وإلا فالجَنابةُ مؤنَّثٌ.

(وأثر الغسل فيه): قال (ط): يحتملُ ماءَ الغَسل الذي غُسِلَ به، فالضَّميرُ عائدٌ لأثر الماء، ويحتملُ أثرَ الجنابَةِ المَغسولةِ بالماء، فالضَّميرُ عائدٌ له، لكنْ قوله في الحديث الآتي: (ثُمَّ أراه) يدلُّ على الثَّاني، لأنَّ الضَّمير يعودُ إلى أقربِ مذكورٍ، والمنِيُّ أقرَبُ.

قال (ك): جعَلَ (بقع الماء) على وجهين: خَبَرًا لقوله: (وأثرُ الغَسل)، لكن يحتملُ أن يُقالَ: جعلَه مبتدأً وفيه خبرُه، والجملةُ خبرُ (الأثر) لا سيَّما حيثُ حُصِرَ؛ لأنَّه لا طريقَ للحَصر إلا التَّقديمُ على

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 324 (SanadKitab #18103, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.