Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 211

  1. ٨٤ - كتاب الكفارات
  2. ٧ - باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة، وعتق ولد الزنا

(باب: عتق المُدَبَّر)

٦٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

(رجلًا) تقدّم أن اسمه: مَذْكُور -بالمعجمة-، وأن اسم مملوكه يعقوبُ القبطيُّ.

(فاشتراه ابن النَّحَّام) صوّبوا إسقاط (ابن)؛ لأن نُعيمًا هو النّحّام؛ لأنه ﷺ سمع نحمته -بالنون والمهملة-؛ أي: سعلته ليلةَ الإسراءِ في الجنَّة.

ووجهُ مطابقة التّرجمة: أنه إذا جاز بيع المدبر، جاز إعتاقه؛ وكذا الباقي قياسًا، وقال أبو ثور: يجزئ عتقُ المكاتب عن الكفارة، وإن أدى بعضَ النجوم، وقال إبراهيم، والشعبي: لا يجزئ عتقُ ولدِ الزِّنا عنها، وفي هذه الإعتاقات للفقهاء اختلاف.

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 211 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.