الثاني:
(بتسعين) قيل: ليس في "الصّحيح" حديث أكثر اختلافًا في العدد من حديث سليمان ﵊ فيه مئة، وفيه تسعة وتسعون، وفيه تسعون، وفيه ستون، ولا منافاة؛ إذ لا اعتبار لمفهوم العدد، والحديث موقوف على أبي هريرة.
(فأطاف)؛ أي: ألمّ به، وقاربه.
(بشِقّ)؛ أي: نصف.
(يرويه)؛ أي: عن النَّبيّ ﷺ.
(لم يحنث) بالمثلثة، وفي بعضها: (لم يخب) بمعجمة وموحدة.
(دَرْكًا) بسكون الراء وفتحها؛ أي: إدراكًا ولحاقًا.
(لو استثنى)؛ أي: قال: إن شاء الله تعالى، ففيه: أن الحالف إذا قال: إن شاء الله، لا يحنث؛ أي: إلا إن أراد التبرك.
* * *
١٠ - باب الْكَفَّارَةِ قبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
(باب: الكفارة قبل الحِنْث وبعدَه)
٦٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِم التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي