Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 215

  1. ٨٤ - كتاب الكفارات
  2. ١٠ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده

الثاني:

(بتسعين) قيل: ليس في "الصّحيح" حديث أكثر اختلافًا في العدد من حديث سليمان ﵊ فيه مئة، وفيه تسعة وتسعون، وفيه تسعون، وفيه ستون، ولا منافاة؛ إذ لا اعتبار لمفهوم العدد، والحديث موقوف على أبي هريرة.

(فأطاف)؛ أي: ألمّ به، وقاربه.

(بشِقّ)؛ أي: نصف.

(يرويه)؛ أي: عن النَّبيّ ﷺ.

(لم يحنث) بالمثلثة، وفي بعضها: (لم يخب) بمعجمة وموحدة.

(دَرْكًا) بسكون الراء وفتحها؛ أي: إدراكًا ولحاقًا.

(لو استثنى)؛ أي: قال: إن شاء الله تعالى، ففيه: أن الحالف إذا قال: إن شاء الله، لا يحنث؛ أي: إلا إن أراد التبرك.

* * *

١٠ - باب الْكَفَّارَةِ قبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

(باب: الكفارة قبل الحِنْث وبعدَه)

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِم التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 215 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.