Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 239

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ١٠ - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره.

أَفْضَلُ"، أَوْ قَالَ: "خَيْرٌ"، فَإنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا.

الثّاني:

(أو قال: خير)، أي: بدل أفضل، وغرضُه: أن أبا بكر أنزل الجد أبًا؛ أي: جَعَلَهُ مثلَه في الإرث والحَجْب؛ وذكره بلفظ هذه المنقبة العظيمة؛ لتأكيد الحكم وتقريره، والمعنى: لو كنت منقطعًا إلى غير الله تعالى، لانقطعت إلى أبي بكر؛ لكن هذا ممتنع؛ لامتناع ذلك؛ ولكن خلة الإسلام معه أفضلُ من الخلة مع غيره، وسبق في (الصّلاة) في (باب الخوخة في المسجد).

(وإنه) بالواو، وكان قاعدة النحو الإتيان بالفاء؛ لأنه جواب (أما)، فهو عطف على الجواب المحذوف، وهو: (فورثه) -مثلًا-، وسبق في (المناقب): (أنزله) بلا فاء ولا واو.

* * *

١٠ - باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِه.

(باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره)

٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 239 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.