Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 258

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. ٢٧ - باب ميراث العبد النصراني، ومكاتب النصراني، وإثم من انتفى من ولده

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".

(عمرو بن عثمان)؛ أي: ابن عفان ﵁، وكلهم قالوا: عمرو، إلا مالكًا، فقال: عمر -بلا واو-، وعثمان وإن كان له ابنان: عمرو، وعُمر؛ لكن هذا الحديث من رواية عمرٍو، لا عُمرَ.

قال الكلاباذي: فهو وَهْمٌ من مالك، فإن قيل: في عدم توريث المسلم من الكافر تنفير للمستحق عن الإسلام رجاء الإرث من الكافر؟ قيل: قطع الله الولاء بين المسلم والكافر، ووعد المسلم ما هو خير منه من ثواب الآخرَة، ومن غلبة المسلمين على الكفار في الدنيا؛ بحيث لو غلب الأخ المسلم -مثلًا- في دار الحرب على أخيه الوارث، مَلَكَ رقبته وماله، ونحو ذلك، وعلى كلّ حال، فالآخرة خير وأبقى.

* * *

٢٧ - باب ميرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ، وَإِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

(باب: ميراث العبد النصراني)

عقبه بقوله:

* * *

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 258 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.