٦٨١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أتى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنىَ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
الثاني:
(أن رجلًا) هو ماعز -بمهملة وراء- ابنُ مالك.
(فشهد)؛ أي: أقر.
(أربع) ذهب أَبو حنيفة، وأحمد لاشتراط تكرار الإقرار أربع مرات؛ لظاهر هذا، وقال مالك، والشافعي: يكفي مرة؛ لقوله ﷺ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ"، ولم يقل: أربعًا، وأيضًا: فإنما أقرت الغامديةُ مرة، وأجابا عن التكرار هنا: أنه حسبه مجنونًا؛ لأنه أقر بما يقتضي قتلَه، وله طريقٌ إلى سقوط الإثم بالتوبة، فأراد ﷺ تحقيقَ الأمر، ولهذا قال ﷺ له بعد الرابعة: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، ونحو ذلك.
(قد أُحْصِنَ) بالبناء للفاعل والمفعول.
* * *
٦٨١٣ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: