Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 380

  1. ٨٨ - كتاب الديات
  2. ١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

١٤ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجرَاحِ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ.

وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْقِصَاصُ".

(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات)

قوله: (تقاد)، أي: يقتص، سواء في النفس ودونها.

وقال الحنفية: لا قصاص بينهما فيما دون النفس.

(وجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع) رواه مسلم عن أنس: (أن أُخت الرُّبَيِّع أُمّ حارثة جرحت إنسانًا)، وأصلُه عند البخاري: (لطمت إنسانًا، أو كسرت ثَنِيَّةَ جارية)، ويشبه أن يكونا واقعتين.

قال (ك): قيل: صوابُه حذف لفظ: (أُخت)، وهو الموافق لما في (سورة البقرة): (أن الرُّبَيِّع نفسَها كسرت ثنيةَ جارية)، إلا أن يقال: هذه امرأة أُخرى؛ لكنه لم ينقل عن أحد، ونقل (ش) عن أبي ذر: أنه قال: كذا وقع هنا، وإن الصواب الرُّبَيِّع بنتُ النَّضْر.

(القصاص) بالنصب؛ أي: أَدُّوه والزموه، وهو محمول على ما إذا

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 380 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.