Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 387

  1. ٨٨ - كتاب الديات
  2. ١٩ - باب السن بالسن

٦٨٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ، فَانتزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

الثاني:

(ثَنِيَّتَهُ) هنا بالإفراد، وفيما سبق بالتثنية؛ إما لأن القليل لا ينافي الكثير، أو المراد: الجنس.

(فأبطلها)؛ أي: حَكَمَ بأنه لا ضمانَ.

* * *

١٩ - باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

(باب: السِّنِّ بِالسِّنِّ)

٦٨٩٤ - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ ﵁: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأتَوُا النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

(فكسرت) الكسرُ وإن لم ينضبط غالبًا، وشرطُ القصاص الضبط؛ لكن هذا محمول على أنه انضبط، وقد جوز كثيرٌ الضبطَ بالتحري.

قال مالك: جميعُ العظام فيها القَوَد عند الكسر، وقال أبو حنيفة: لا قصاصَ في عظم إلا السِّنَّ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 387 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.