Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 411

  1. ٨٨ - كتاب الديات
  2. ٢٩ - باب العجماء جبار

استأجر رجلًا على أن يحفر بئرًا، فانهدمت عليه؛ وكذا المَعْدِن فيه الاحتمالات.

(الرِّكَاز) هو دفين الجاهلية، وسبق في (الزكاة).

* * *

٢٩ - باب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فتُضْرِبَ بِرِجْلِهَا.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فتخِرُّ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهْوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.

(باب: العَجْمَاء جُبَار)

سبق أن المراد: إتلافُها.

(النفحَة) بالمهملة؛ أي: الضرب بالرِّجْل؛ أي: رَفْسُها، والفرق

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 411 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.