Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 463

  1. ٩٠ - كتاب الإكراه
  2. ٧ - باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

عَلَيَّ الْكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ".

(هاجر)؛ أي: من العراق إلى الشام.

(بشارة) بالمهملة، وتخفيف الراء.

(قرية) هي حَرَّان بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون.

(فأرسل بها)؛ لأنه أكرهه عليه.

(إن كنت آمنت) ليس شكًّا منها أنها مؤمنة؛ بل المراد: إن كنت مقبولة الإيمان.

(فغُطَّ) بمعجمة ثم مهملة مبنيًّا للمفعول؛ أي: خُنق وصرع.

(ركض)؛ أي: حرك ونقض، سبق الحديث آخر (البيوع)، ومناسبةُ ذكره في هذا الباب، مع عصمتها من كل سوء: الإشارةُ إلى أنه لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهًا، فكذا المستكره على الزّنا لا حَدَّ عليه.

* * *

٧ - باب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ، فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ، وَإِنْ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 463 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.