Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 16, halaman 468

  1. ٩٠ - كتاب الإكراه
  2. ٧ - باب يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه

نيةُ المظلوم أبدًا، وعند الكوفيين: نية الحالف أبدًا، وعند الشافعي: نية القاضي، وهو راجع إلى نية المستحلف.

* * *

٦٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ".

الحديث الأول:

(ولا يُسْلِمه) من الإسلام، وهو الخذلان.

(في حاجته)، أي: في قضاء حاجته.

* * *

٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: "تَحْجُزُهُ -أَوْ- تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ".

الثاني:

(أفرأيت)، أي: أخبرني، والفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 16، ص 468 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.