Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 370

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١ - باب الوضوء قبل الغسل

وقال (ن) (١) في المَصدر الفتح والضم، وقد سبق ذلك، وأنَّ مالِكًا يشترِطُ في الغُسل الدَّلكَ، وأنَّ عائشة ﵂ لمَّا وصفت غُسلَه ﷺ لم تذكر دَلكًا، وعن المُزَنِيِّ موافقةُ مالكٍ محتجًّا بقياسه على الوُضوء.

قال (ط): هو لازمٌ.

قال (ك): ليس بلازمٍ، لأنَّه لا نُسلِّم وجوبَ الدَّلك في الوُضوء أيضًا.

(فاطهروا)، أي: عن الحَدَث للجمعِ بين (فاطَّهروا) و (المؤمن لا ينجس)، إذ التَّطهير أعمُّ من الحَدَث والخَبَث، ووجوبُ الغُسل مُستفاد من هاتين الآيتين، ويوجد هنا في بعض النُسخ: (باب الوضوءِ قبلَ الغُسل).

* * *

١ - بابُ الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ

(باب الوضوء قبل الغسل)

٢٤٨ - حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ: أَخْبَرَنا مالكٌ، عنْ هِشَامٍ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 370 (SanadKitab #18103, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.