Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 96

  1. ٩٤ - كتاب الأحكام
  2. ١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه

عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: "اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي"، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنّي، فَإِنَّكَ خِلْو مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُل، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بابِهِ، فَلَمْ تَجدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "إِنَّ الصَّبرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ".

(فُلانة) هي كناية عن عَلَم أُنثى الإنسان، فلا ينصرف.

(خِلْو) بكسر المعجمة، وسبق في (الجنائز).

* * *

١٢ - باب الْحاكمِ يَحكُمُ بالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الذي فَوْقَهُ

(باب: الحاكم يحكم بالقتل)

قوله: (دون) إما بمعنى عند، أو بمعنى غير؛ لكن الحديث الثاني يدل على أنه بمعنى غير ليس إلا، وإن كان الأول محتملًا.

٧١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمدٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 96 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.