Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 100

  1. ٩٤ - كتاب الأحكام
  2. ١٤ - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة

(ما صلى)، (ما) زائدة، سبق في (العلم) في (باب الغضب والموعظة).

* * *

٧١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يُونس: قَالَ مُحَمَّد: أَخْبَرني سَالِم: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فتغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيض فتطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا".

الثالث:

(فتغيَّظَ)؛ أي: غضب، وفائدةُ التأخير إلى الطُّهر الثاني: أن لا تكون الرجعةُ لغرض الطلاق فقط، وأن تكون كالتوبة من معصية، وأن يطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، ويذهبُ ما في نفسه من سبب الطلاق، فيمسكها؛ سبق في (الطلاق).

* * *

١٤ - باب مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحكُمَ بعِلْمِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ الظُّنُونَ وَالتُّهَمَةَ

كمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ"،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 100 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.