Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١ - باب الوضوء قبل الغسل

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَذَى، ثُمَّ أفاضَ عَلَيْهِ المَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الجَنَابَةِ.

الثاني (ع):

(سفيان)؛ أي: ابن عُيينة.

(غير رجليه) هذا الاستثناءُ زائدٌ على حديث عائشةَ ﵂ فيُعملُ به، ويُحمَلُ إطلاقُها: (توضَّأَ) على فعلِ أكثرِ الوُضوء حَملًا للمُطلقِ على المقيَّد، فيكونُ هو الأفضل، وهو أحدُ قولي الشَّافعي، لكن الأرجح كمالُ الوضوء، وتأخيرُ رجلَيه ﷺ في حديث مَيمونة ﵂ إنَّما كان لإزالة الطِّين ونحوِه، أو أنَّه (١) فعَلَهما في وقتَين لبيانِ الجَواز.

قلت: بل حديثُ عائشةَ ﵂ هو الذي فيه زيادةُ الثِّقة، لاقتِضائه غَسلَ رِجلَيه، وليس هذا من المُطلَق والمُقيَّد؛ لأنَّ ذلك في الصِّفات، لا في غَسلِ جُزءٍ وتَركِه، وكذا ليس في التيمُّم مسحُ رأسٍ ورِجلٍ، ولا في كفَّارة القتلِ إطعامٌ على المُرجَّح.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 372 (SanadKitab #18103, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.