Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 116

  1. ٩٤ - كتاب الأحكام
  2. ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

الحديث الأول:

(حُنين) بنونين.

(سَلَبَهُ) بفتحتين: ما معه من المال من ثياب وأسلحة ونحوِ ذلك.

(أُصَيْبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين، وبالعكس؛ فعلى الأول: هو تصغير وتحقير له بوصفه باللون الرديء، وعلى الثاني: تصغير ضَبُع على غير قياس، كأنه لما عَظَّمَ أبا قَتادة بأنه أسد، صَغَّرَ هذا، وشبهه بالضَّبُع، لضعف افتراسه.

وقال (خ): الأصبغ -بالصاد المهملة-: نوع من الطير، ونبات ضعيف.

(ويدع) بالرفع، والنصب، والجزم.

(أسدًا)؛ أي: أبا قَتادة.

(فقام) في بعضها: (فعلم)؛ أي: علم النبي ﷺ أن أبا قَتادةَ هو القاتلُ للقتيل.

(خِرَافًا) بكسر المعجمة وخفة الراء: البستان.

(تأثلته)؛ أي: اتخذْتُه أصلَ المال، واقتنيتُه، وإنما حكم له بذلك، مع طلبه أولًا البينةَ؛ لأن الخصم اعترف، مع أن المال لرسول الله ﷺ يعطيه لمن شاء.

(قال عبد الله) وقع في رواية أبي ذَرٍّ عن الكُشْميْهَنِيّ: (قال لي

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 116 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.