Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٦ - باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

قبلَ الغُسل وبالشِّمال، ودَلكُ اليدِ بالأرض، والمَضمَضَةُ والاستِنشَاقُ.

ووَجهُ الاستدلالِ به على التَّرجَمة كما قال (ط): إنَّه لم يذكر في الإفاضةِ كمِّيةً، فحُمِلَ على أقلِّ ما يُمكِنُ وهو واحدٌ، والإجماعُ على وجوبِ التَّعميم والإسباغِ لا العدد.

قال (ن): ينبغي للمُغتَسل من نحوِ إبريقٍ أن يتَفَطَّن لدقيقةٍ، وهو أنَّه إذا استَنجى يُعيدُ غَسلَ محلَّ الاستنجاء بنيَّةِ غُسلِ الجنابة؛ لأنَّه إذا لم يُغسَل الآن ربَّما غَفَل عنه بعد ذلك، فلا يصحُّ غُسلُه لتَركِه بعضَ البَدَن، وإن تذَكَّر احتاجَ لِمَسِّ فَرجه، فينتقضُ وضوؤُه، أو يحتاجُ إلى كُلفَةِ لفِّ خِرقةٍ على يده.

* * *

٦ - بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ

(باب من بدأ بالحلاب): هو بكسر الحاء المُهمَلة، (أو الطيب عند الغسل): وظاهرُه أنَّه ظنَّ أنَّ (١) الحلاب الآتي في الحديث طِيبًا، وليسَ كذلك.

قال (ح): إنَّما هو إناءٌ يَسعُ قَدرَ حَلْبِ ناقةٍ، لا المِحْلَبُ الذي يُستَعمَلُ في غَسل الأيدي.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 385 (SanadKitab #18103, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.