Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 392

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٩ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟

(قذر) ضِدُّ النَّظافة، من قَذِرْتُ الشَّيءَ -بالكَسرِ-: كَرِهتُه.

(يده)؛ أي: أَدخَل كلٌّ منهما يدَه، وفي بعضِ النُّسخ: (يدَيهما ولم يغسلاهُما، ثم تَوضَّأا)، بالتثنية في الكل.

(في الطهور) بالفَتح على المَشهور.

(ينتضح)؛ أي، يتَرَشرَشُ.

قال الحسن: ومن يَملك انتشارَ الماء؟ إنَّا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسَعُ.

* * *

٢٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أفلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

الحديث الأول (م):

(أفلح) هو ابنُ حُمَيدٍ الأنصاريُّ، والسَّنَدُ كلُّه مدني.

(والنبي ﷺ) بالرَّفع والنَّصب سبق توجيههما.

(تختلف)؛ أي: إدخالًا وإخراجًا.

* * *

٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 392 (SanadKitab #18103, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.