Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 17, halaman 419

  1. ٩٨ - كتاب التوحيد
  2. ٢٩ - باب قول الله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء﴾

وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ"، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: "وَهُمْ بِالشَّأْمِ"، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: "وَهُمْ بِالشَّأْمِ".

الثاني:

(أُمَّة)؛ أي: طائفة.

(بأمر الله)؛ أي: بحكمه، وهو الحق.

(حتى يأتي أمر الله)؛ أي: القيامة، ولا يقال: المعرفة المعادة يكون الثاني منها غير الأول، فكيف تغاير، لأن محله إذا لم يكن قرينة موجبة للمغايرة، أو ذاك في المعرف باللام فقط.

(يُخَامِر) بضم الياء وبمعجمة وكسر الميم.

وقد سبق الحديثان قبيل (فضائل الصحابة).

* * *

٧٤٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ".

الثالث:

(في أصحابه) يحتمل عَوْدُ الضمير لمسيلمة، وعودُه للنبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 419 (SanadKitab #18103, hlm. urut 8768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.