Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 407

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ١٥ - باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

٢٧٣ - وَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.

(أروى)؛ أي: جعَلَه ريَّانًا.

(إذا اغتسل)؛ أي: أَرادَ الاغتِسالَ.

(ثم اغتسل)؛ أي: أَخَذَ في أفعالِ الغُسلِ.

(أن قد)؛ أي: أنَّه قَد، فهي المخفَّفة من الثَّقيلة، واسمُها ضميرُ الشَّأنِ حُذِفَ وُجوبًا، وفي بعضِها: (أنَّه)، فالضَّميرُ للنبيِّ ﷺ.

(عليه)؛ أي: على شعرِ رأسِه، وقيل: المرادُ بالشَّعر: الكُلُّ.

(نغرف): حالٌ أو استِئنَافٌ.

(جميعًا) حالٌ أَيضًا، خلافًا لِما يوهِمُه قولُ (ك): إنَّه لفظٌ يُؤَكَّدُ به، يقالُ: جاؤوا جميعًا، أي: كلُّهم، والجميعُ: ضِدُّ التَّفريق، ويحتملُ هنا أنْ يرادَ: جَميعُ المَغروفِ، أو جَميعُ الغَارفِين.

قال (ط): تخليلُ شعر الرَّأس إجماعٌ، وأمَّا شعرُ اللِّحية؛ فرَوَى ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ: أنَّه لا يجبُ تخليلُه لا في غُسلٍ ولا في وُضوءٍ، ورَوَى ابن وَهْبٍ عنه وجوبَه مُطلَقًا، وبه قال المُزَنِيُّ، فقالَ: تخليلُها واجبٌ في الوُضوءِ والغُسلِ، واشتُهِرَ عنه الوجوبُ في الغُسل دونَ الوضوء؛ لأنَّ عبد الله بنَ زيدٍ لم يذكرْه في صِفَةِ وُضوئِه ﷺ، وبه قالَ أبو حنيفةَ، وأحمدُ.

وقال الشَّافعيُّ: التَّخليلُ كلُّه مسنونٌ، وإيصالُ الماءِ إلى البَشَرةِ

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 407 (SanadKitab #18103, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.