Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 424

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. ٢٢ - باب إذا احتلمت المرأة

(في الستر)؛ أي في لفظِ (ستَرتُ النبِيَّ ﷺ) لا في بقيَّة الحديثِ، وروايةُ أبي عَوَانة وصَلَها البُخاريُّ في مَوضعٍ آخرَ من (الغُسل)، وابنُ فُضَيلٍ وصَلَها أبو عَوَانَة في "صحيحِه".

قال (ط): أجمَعوا على وجوبِ سَترِ العَورَةِ عن أعين النَّاظرين، فمن دخَلَ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ سقَطَت شهادتُه.

واختَلَفوا فيما لو نزَعَ مِئْزَرَه ودخَلَ الحَوضَ، وبَدَت عَورتُه عندَ دُخوله، فقال مالكٌ، والشَّافعيُّ: تَسقُطُ.

وقال أبو حنيفةَ: لا؛ للعُذْرِ، إذ لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، واتَّفقوا على أنَّ الرجلَ يرى عورَةَ أهلِه، وهي عَورتَه.

قلت: إلا حَلْقَةَ الدُّبُرِ، كما قاله الدَّارِمِيُّ من أصحابِنا.

* * *

٢٢ - باب إذا احتَلَمَتِ المَرأَةُ

(باب إذا احتلمت المرأة): سبقَ بيانُ الحديثِ المَذكورِ فيه في (باب الحياء في العلم).

٢٨٢ - حدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ يُوسفَ، قَالَ: أَخْبَرناَ مَالكٌ، عَنْ هِشَامِ ابنِ عُروةَ، عَنْ أبْيهِ، عنْ زينبِ بنت أبِي سَلَمَة، عَن أُمِّ سَلَمَة أمِّ المُؤمنينَ: أنَّها قَالتْ: جَاءتْ أُمُّ سليمٍ امرأةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ -

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 424 (SanadKitab #18103, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.