Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٥ - باب مباشرة الحائض

الأولى همزةُ المُتكلِّم، وهي في الفِعل الخماسيِّ وَصلٌ، والثانية فَاءُ (أفتَعِلُ) أُبدِلت ألِفًا لوُقوعِها بعدَ همزةٍ مفتوحةٍ.

وخَطَّأَ الزَّمَخشَرِيُّ في "المفصَّل" أيضًا مَنْ قالَ: (اتَّزرُ) بالإدغامِ.

وأمَّا ابنُ مالكٍ فحاولَ تخريجَه على وجهٍ يصحُّ، وقال: إنَّه مقصورٌ على السَّماع كـ (اتَّكلَ)، ومنه قراءةُ ابنِ مُحَيصِن: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، بألفِ وَصلٍ وتاءٍ مشدَّدةٍ.

قال (ك): هو من الرُّواةِ عن عائشة، فإنْ صحَّ عنها كان حُجَّةً في الجواز؛ لأنَّها من فُصَحاءِ العَرب، فلا خطأَ.

(فيباشرني)؛ أي: بمُلاقاة البَشَرةِ البَشَرةَ بلا جِماعٍ؛ لأنَّ الجِماعَ حرامٌ.

قال (ن): إجماعًا، ومن اعتَقَد حِلَّه كَفَر، ومن ارتكَبَه عالِمًا عامِدًا مُختارًا فقد ارتَكَب كبيرةَ، نصَّ عليه الشَّافعيُّ.

واختُلف في وجوبِ الكفَّارة عليه، أمَّا النَّاسي أو الجاهلُ بالحَيض أو بالتَّحريم أو مُكرَهٌ؛ فلا إثمَ عليه ولا كفارةَ، والكفَّارةُ في القِسم الأوَّل فيها قولانِ للشَّافعيِّ، أصحُّهما وبه قالَ الأئمَّة الثَّلاثة: لا تجبُ، والثاني: تجبُ، فقيل: عِتقُ رقَبة، وقيل: التَّصدُّقُ بدينارِ أو نصفِ دينارٍ، على الاختِلاف في أنَّ الدينارَ في أوَّل الدَّم، والنصفَ في آخِره، أو الدينارُ في الدَّم، والنصفُ بعد انقِطاعه.

وأمَّا المُباشرة فيما فوقَ السُّرَّة وتحتَ الرُّكبة بالذَّكَر أو باللَّمسِ أو

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 459 (SanadKitab #18103, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.