Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٤ - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض

ولهذا قالت عائشةُ: (لو رأى النَّبِيُّ ﷺ ما أحدث النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجدَ)، والمنعُ من المُصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريم؛ لأنَّه ليس مَسجِدًا، وقال بعضُهم: يحرُم اللُّبثُ فيه كالمسجدِ، لكَونه مَوضعَ الصَّلاة، والصَّوابُ الأوَّلُ، وامتناعُ خروجِ النِّساء بدونِ جلابيبَ، وتكرارُ لفظِ: (بأبي) في الكلامِ، والسُّؤالِ عند رِواية العَدل للتَّقوية، وشهودُ الحائض عَرَفةَ.

٢٤ - باب إِذَا حَاضتْ فِي شَهْرٍ ثلاثَ حِيضٍ، وَمَا يُصَدَّق النَّسَاءُ فِي الحَيْضِ وَالحملِ فِيمَا يمكِنُ مِنَ الحَيْضِ

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وَيُذْكَرُ عَنْ عَليٍّ وَشُرَيْح: إِنِ امرَأةٌ جَاءَتْ بِبيِّنةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِها مِمَّنْ يُرضَى دِينُهُ، أنَّها حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.

وَقالَ عطَاءٌ: أَقْرَاؤُها مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: الحَيْض يَوْم إِلَى خَمسَ عَشْرَةَ.

وَقَالَ مُعتَمرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ المَرأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعدَ قَرْئها بِخَمسَةِ أيَّامٍ؟ قَالَ: النِّسَاءُ أَعلَمُ بِذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 513 (SanadKitab #18103, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.