Lewati ke konten

Kitab: Al-Lami' ash-Shabih · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 5

  1. ٦ - كتاب الحيض
  2. ٢٨ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر

تابع (٦) كتاب الحيض

٢٨ - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتحاضةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.

(باب إذا رأت المستحاضة الطهر)؛ أي: بابُ حُكمِ المُستحاضَةِ إذا رَأت، والحديثُ الذي ساقَه فيه بيانُ الحكمِ.

(ولو ساعة)؛ أي: ولو كانَ طُهرُها ساعةً، وفي بعضِها: (ساعةً من نَهارٍ)، وهذا قد سبَقَ بيانُ الخِلافِ فيه.

ومُرادُ البخاريِّ بالتَّرجَمَة: أنَّ المُستحاضةَ إذا أقبلَ عليها دمُ الاستحاضَةِ وميَّزته من الحَيضِ كان طُهرًا تصلّي فيه، ويطؤُها الزَّوجُ عندَ أكثرِ العلماءِ؛ لأنَّه ليس من الأَذى الذي يَمنعُ الصَّلاةَ والصَّومَ، فلا يَمنعُ الوَطءَ.

قال الزُّهرِيُ: إنَّما سَمِعنا بالرُّخصَة في الصَّلاة.

Rujukan halaman ini: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، ج 3، ص 5 (SanadKitab #18103, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.