Lewati ke konten

Kitab: Syarh Ibnin Nazhim · Pengarang: بدر الدين ابن مالك

Baca halaman 379

  1. عطف النسق

والفرق بينهما: أن التخيير بنا في الجمع، والإباحة لا تأباه. وإذا عطف بها في الخبر فهي إما: للتقسيم كقولك: الكلمة (اسم أو فعل أو حرف)، وإما للإبهام على السامع، كقوله تعالى: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالٍ مبين) [سبأ /٢٤]. وإما لشك المتكلم في ذي النسبة، كقولك: قام زيدً أو عمرو، وإما للإضراب في رأي الكوفيين وأبي علي وابن برهان.

قال ابن برهان في شرح اللمع: (قال أبو علي: (أو) حرف يستعمل على ضربين: أحدهما: أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء، والآخر: أن يكون للإضراب) وقال ابن برهان: وأما الضرب الثاني فنحو: أنا أخرج ثم تقول: أو أقيم، أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة، كأنك قلت: لا، بل أقيم.

وأنشد الشيخ على مجيئها للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك: [من البسيط]

٤٩٥ - ماذا ترى في عيالٍ قد برمت بهم ... لم أحص عدتهم إلا بعداد

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيةً ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

وحكي الفراء: اذهب إلى زيدٍ، أو دع ذلك، فلا تبرح اليوم.

قوله:

وربما عاقبت الواو ................. ... .......................

[٢٠٩] أشار به إلى نحو قول الشاعر //: [من البسيط]

٤٩٦ - جاء الخلافة أو كانت له قدرًا ... كما أتى ربه موسى على قدر

أوقع (أو) مكان (الواو) لما أمن اللبس، ورأى أن السامع لا يجد عن حملها على غير معنى الواو مخرجًا.

Rujukan halaman ini: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص 379 (SanadKitab #18115, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.