Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما

قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (١).

وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (٢).

قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.

وقال ابن حبيب (٣): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن.

قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها.

فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما

في المدونة (٤): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 103 (SanadKitab #18116, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.