Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى

وقال أشهب: إن كان في حين دخوله ذاكرا للأولى فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا أجزته هذه.

وكذلك قال محمد بن عبد الحكم.

وذكر محمد بن سحنون عن أبيه لا تجزئه هذه لأنه لم يرد بها الأداء عن الأولى.

(ق ٤٦ ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث

ذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إذا أحدث في الثانية مع الإمام أجزته الأولى التي صلى وحده، ولا شيء عليه.

قال: وقال ابن كنانة: يعيدها لأنه لا يدري أيتهما صلاته.

قال: وقال سحنون: يعيدها لأنها وجبت عليه بدخوله فيها.

قال: وكذلك قال مالك.

قال ابن سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إن كان في دخوله قبل أن يحدث نوى أن يجعل هذه فريضة، والتي كانت في يده نافلة فإنه يعيدها؛ وكذلك إن كان دخل فيها على أن يكون أمرهما إلى الله.

قال: وقال سحنون عن عبد الملك: إذا أحدث في الثانية قبل عقد ركعة فلا إعادة عليه، وإن كان بعد عقد ركعة فأرى عليه الإعادة.

وقاله سحنون أيضا مثله.

من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى

قال ابن القاسم: يجزئه.

وقال أشهب: لا يجزئه.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 124 (SanadKitab #18116, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.