Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 25

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في سؤر الدواب والسباع والكلاب

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه (١): من لم يجد إلا ماء مشكوكا فيه كما وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه دابة أو ما ولغ فيه كلب، قال: يتيمم ويدعه، وقد قال مرة: يتوضأ به، ثم يتيمم.

وفي المجموعة: لابن القاسم عن مالك إن توضأ بسؤر الكلب أجزأه.

وذكر ابن وهب في موطأه (٢) عن مالك لا يتوضأ بفضل الكلب وما ولغ فيه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يكون كبعض الحياض ويغسل الإناء منه (ق ٤ أ) [......].

قال: إن توضأ بماء ولغ فيه الكلب وصلى [.....] ولا إعادة عليه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يرى في حين ولوغه في فمه نجاسة، فيكون حكمه حكم الماء النجس.

وروي عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (٣) أنه قال: من توضأ بماء

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 25 (SanadKitab #18116, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.