Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 28

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. باب

وروى أحمد بن المعذل (١) عنه أن الماء على أصل طهارة طاهر ويجزي فيهما، ولا شيء عليه.

وقال ابن سحنون: يتحرى في الإنائين لإجماعهم على التحري في القبلة.

باب

لم يختلفوا فيما لا دم له من خشاش الأرض ودواب الماء تموت في الماء أنه لا ينجسه إلا في الضفدع؛ فإن في المدونة (٢) عن مالك أنه لا ينجس الماء إن مات فيه لأنه من صيد البحر.

وقال عبد الله بن نافع: ليس الضفدع كغيره من خشاش الأرض ولا الحيتان وهو ينجس الماء إن مات فيه؛ ذكره العتبي عنه.

(ق ٥ أ).

[.......] يؤكل لحمه أو ما يؤكل [.......] مما لا يأكل الأنجاس.

لم يختلف عن مالك وأصحابه في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الأنعام والوحش والطير التي لا تأكل الأقذار أنه غير نجس.

وذكر ابن عبد الحكم (٣) عنه أن أبوال الخيل والبغال والحمير وخرو الطير التي تأكل الجيف ينجس الثوب.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 28 (SanadKitab #18116, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.