Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 31

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء، وهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها

وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه.

وروى زونان (١) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها.

وذكره (ق ٦ أ) [...... عـ]ـن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (٢) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها.

قال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (٣).

وعن يحيى بن أيوب (٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (٥) أنه قال: دباغها

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 31 (SanadKitab #18116, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.