Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 38

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة

وفي المدونة (١): قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته.

وفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع (٢) عن مالك (٣): واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء.

قال سحنون (٤): من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته.

وفي المستخرجة (٥): لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء.

وإلى هذا ذهب ابن حبيب (٦) وذكره عن مالك. ومحمد بن عبد الحكم (٧) يرى تخليلها في الوضوء.

وفي العتبية (٨) أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 38 (SanadKitab #18116, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.