Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 46

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. فيمن نكس وضوءه

والصلاة، قال: ثم رجع فقال: لا إعادة عليه في الصلاة.

وقال ابن حبيب (١): إذا نكس وضوءه جاهلا أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة.

وقال ابن حبيب: إذا نكس وضوءه جاهلا (ق ١١ ب) أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة [كان ذلك من مـ]ـسنون الوضوء أو من مفروضه كان عالما بخطئه أو [جاهلا (؟)] به.

قال (٢): وأما النسيان في الوضوء فإن كان ناسيا فلا شيء عليه من تنكيس المسنون، وأما المفروض فعليه إعادة ذلك الشيء وما بعده مثل أن يقدم الرأس على الذراعين فإنه يعيد مسح الرأس وما بعد ذلك.

قال (٣): وقد قال ابن القاسم: إن كان بالحضرة أصلح وضوءه فأخر ما قدم وغسل ما بعده، وإن كان قد تطاول ذلك غسل ما نسي وحده.

قال ابن حبيب (٤): ولا يعجبني ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر من

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 46 (SanadKitab #18116, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.