Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 49

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في الاستنجاء

قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (١): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط.

وقال عنه ابن عبد الحكم (٢): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه.

وفي المستخرجة (٣): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (٤) عن مالك.

قال ابن حبيب (٥): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (٦).

قال أصبغ (٧): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة.

وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما.

وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (٨) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي.

قال ابن حبيب (٩): (ق ١٣ أ) و [......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 49 (SanadKitab #18116, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.