Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 53

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في غسل اليد بالنخالة

الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك.

في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء

هل لزوجها وطئها بالتيمم

في المدونة (١): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.

وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون معـ[ـهما مـ]ـن الماء ما يتطهران به جميعا.

قال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق ١٤ ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأنـ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـاء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.

في غسل اليد بالنخالة

ذكر العتبي (٢) عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (٣) عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 53 (SanadKitab #18116, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.