Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 55

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة

وهو على أصل [مالك (؟)] (١).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم (٢) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه.

وقال سحنون (٣): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام.

في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض

قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها.

وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها.

وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض.

في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة

في المدونة (٤): لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 55 (SanadKitab #18116, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.