Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 60

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ

انتقض وضوءه وإن مسه بظاهر الـ[ـكف] أو الذراع لم ينتقض وضوءه.

ولأشهب عن مالك مثل ذلك، ولم يفرق ما بين الناسي والعامد.

وفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن وهب عن مالك أنه يجب الوضوء على من مس ذكره ناسيا.

وقال ابن وهب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيا.

وقال ابن عبد الحكم: لا وضوء على من مس فرجه بعقبه ولا ذراعه ولا ظاهر كفه.

وقال ابن حبيب: الوضوء واجب على من مس ذكره ناسيا أو عامدا على ظاهر الحديث (٢)، لأنه لم يقل فيه عامدا ولا ناسيا.

وذهب إسماعيل وأبو الفرج والأبهري وسائر المالكيين البغدادين (٣) إلى أن من مس ذكره فوجد شهوة ولذة انتقض وضوءه مع الحائل وغير الحائل قياسا على من مس النساء، ويعيد منه في الوقت وبعده إن صلى قبل أن يتوضأ من ذلك.

متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ

في المستخرحة (٤): لأشهب عن مالك أنه قال: لا آمره بإعادة، ثم رجع، فقال: يعيد في الوقت.

وقال فيها سحنون: لا إعادة عليه، وذكر أن ابن القاسم كان يضعف الإعادة.

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 60 (SanadKitab #18116, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.