Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaf Aqwal Malik wa Ashhabih · Pengarang: ابن عبد البر

Baca halaman 66

  1. السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
  2. في المسح على الخفين

قال: وقد روي عن مالك أنه لا يمسح المسافر ولا الحاضر في المدونة (١).

قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه.

قال ابن القاسم: وقد كان يقول قبل ذلك: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت.

وفي المستخرجة (٢): لابن القاسم عن مالك أنه سئل عن المسح على الخفين في الحضر، فقال: لا، ما أقول ذلك، ثم قال لي: إني لأقولن مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس: أقام رسول الله (ص) في المدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم، فذاك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون؛ قال: وإنما هي هذه (ق ١٩ ب) الأحاديث (٣)، وكتاب الله أحق أن يتبع.

وقال ابن حبـ[ـيب (٤): الـ]ـمسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة.

قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي:

Rujukan halaman ini: اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص 66 (SanadKitab #18116, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.