وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث عَلِيّ (¬١)، وإن شاء بحديث أبي هريرة (¬٢) وإن شاء باستفتاح عمر (¬٣)، وإن شاء فعل هذا مرة، وهذا مرة وهذا مرة.
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء قال: "اللهم ربنا لك الحمد" (¬٤)، وإن شاء قال: "ربنا لك الحمد" (¬٥)، وإن شاء قال: "ربنا ولك الحمد" (¬٦)، ولا يستحب له أحد (¬٧) أن يجمع بين ذلك كله.
وقد احتج غير واحد من الأئمة، منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها، بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح والسنن وغيرهم: عن النبي ﷺ أنه قال:
٣٢٣ - "أنزل القرآن على سبعة أحرف" (¬٨).