Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 380

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

الباب الثالث (¬١) في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكَّدُ طلبها إمَّا وجوبًا وإمَّا استحبابًا مُؤَكَّدًا

الموطن الأول: وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد

وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، واختلفوا في وجوبه فيها.

فقالت طائفة: ليس بواجب فيها، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، منهم الطحاوي (¬٢)، والقاضي عياض (¬٣)، والخطابي (¬٤)، فإنه قال: "ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، ولا أعلم له قُدْوة"، وكذلك ابن المنذر (¬٥) ذكر أن الشافعي تَفَرَّدَ بذلك، واختار (¬٦) عدم الوجوب.

واحتج أرباب هذا القول بأنْ قالوا -واللفظ لعياض-: "والدليل على أن الصلاة على النبي ﷺ ليست من فروض الصلاة

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 380 (SanadKitab #18124, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.