٣٢٩ - وكان عمر بن الخطاب ﵁ يعلمه أيضًا على المنبر (¬١) ". يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي ﷺ.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (¬٢). "ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي ﷺ ليست فرضًا (¬٣) في الصلاة:
٣٣٠ - حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي (وقال إن رسول الله ﷺ أخذ بيدي) (¬٤) كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (¬٥) ".