Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 397

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

آخره (¬١) في كلام النبي ﷺ. وقد تابعه غسَّان بن الربيع وغيره، فرواه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي ﷺ".

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب "الفصل للوصل" (¬٢) له. وقال: "قول من فصل كلام النبي ﷺ من كلام ابن مسعود، وبَيَّن أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة".

فإن قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود ﵁؛ أن الصلاة على النبي ﷺ واجبة في الصلاة، وهذا الذي ساعدناكم على أنه من قول ابن مسعود ﵁ يبطل ما رويتم عنه. فإن كان الحديث من كلام النبي ﷺ فهو نص في عدم وجوبها، وإن كان من كلام ابن مسعود ﵁ فهو مبطل لما رويتموه عنه.

فهذا سؤال قوي، وقد أجيب عنه بأجوبة:

أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: "فإذا قلت هذا فقد

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 397 (SanadKitab #18124, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.