Lewati ke konten

Kitab: Jala'ul Afham (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 402

  1. الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي ﷺ التي يتأكد طلبها إما وجوبا وإما استحبابا مؤكدا
  2. [فصل الموطن الأول في الصلاة في آخر التشهد]

قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفى وجوب (¬١) الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تَتِمُّ التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تَتِمُّ التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلًا.

قوله: روى أبو داود، والترمذي حديث عبد الله بن عمرو (¬٢)، وفيه.

٣٤٥ - "إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته" جوابه من وجوه:

أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:.

أحدها: أن الترمذي قال: "ليس (¬٣) إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده".

الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو،

Rujukan halaman ini: جلاء الأفهام - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 402 (SanadKitab #18124, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.